هذه الدول سنّت قوانين تعاقب المتحرشين

هذه الدول سنّت قوانين تعاقب المتحرشين


12/09/2018

منذ تسعينيات القرن الماضي بدأت مطالبة جمعيات حقوقية في المغرب بإصدار قانون صريح مختص بحماية المرأة من مختلف أشكال العنف.

ومن المقرر أن يدخل هذا القانون - وهو الأول من نوعه في المغرب - حيز التنفيذ يوم 12 سبتمبر/أيلول.

وكانت أكثر من دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أقرت خلال العام الماضي عددا من التشريعات التي تجرّم التحرش والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة.

المغرب: "إيجابيات" و"ثغرات"
عندما نشر في الجريدة الرسمية في شهر آذار/مارس، أثار قانون "محاربة العنف ضد النساء" جدلا في المغرب؛ حيث أشادت عدد من الجمعيات الحقوقية المحلية بالقانون الجديد، لكن ذلك لم يمنع من المطالبة بمعالجة "أوجه القصور" التي تضمنها.

وكان مجلس النواب قد صادق في شباط/فبراير من هذا العام على مشروع القانون الذي كانت الحكومة قد تقدمت به قبل عامين.

قول خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لبي بي سي إنّ مجرد وجود مثل هذا القانون أمر إيجابي بحد ذاته.

وتوضح أنه منذ عام 1993 - عندما اعتمدت الأمم المتحدة الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة - بدأت المطالبات بوضع قانون لحماية المرأة في المغرب.

وتضيف خديجة الرياضي أنه من إيجابيات القانون أيضا أنه قد خلق نقاشا في المجتمع منذ أشهر فتطور الوعي حول جرائم العنف والتحرش التي فرض القانون عقوبات ضد مرتكبيها.

ورغم مطالبتها بمعالجة "الثغرات" الموجود فيه، كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان قد أشادت بأن القانون أضاف جرائم جديدة منها إكراه المرأة على الزواج، والتحايل على دفع المستحقات الناتجة عن الطلاق، أو منع الزوجة من العودة إلى بيتها، والتحرش الجنسي في الأماكن العامة، والتحرش الإلكتروني.

وجاء في المادة الأولى من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية أن العنف ضد المرأة هو: "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة".

وقدّم تعريفا لكل من العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي.

لكن خديجة الرياضي تقول إن القانون لم يحل المشكلة بعد؛ حيث أنه مثلا "لم يقدم تعريفا كافيا للعنف بحيث يكون مبنيا على المرجعية الدولية".

"خلط" بين الجريمة ومفهوم الشرف
كما تأخذ الناشطة في مجال حقوق الإنسان على القانون خلطه بين مفهوم العنف كجريمة، وبين محاولة الحد من هذا العنف ضد المرأة مراعاة للسلوكيات الأخلاقية السائدة في المجتمع.

وتقول: "الشيء ذاته في القانون الجنائي أيضا؛ فمثلا تكون عقوبة من يعتدي على بكر أقسى ممن يعتدي على غير بكر حيث يتم التعامل مع الموضوع كحماية لشرف العائلة بدلا من أن يكون حماية المرأة كضحية ويجب استرداد حقوقها".

كما تنتقد عدم وجود فرق مدرّبة في المشافي وأقسام الشرطة للتعامل مع النساء اللاتي يلجأن إليهم طلبا للدعم، وأيضا عدم اتخاذ إجراءات لتغيير العقلية المجتمعية وتحسين القضاء.

تونس: قانون شامل
في آب/ أغسطس 2017 أصدرت تونس قانونا اعتبر "الأول من نوعه" في المنطقة يهدف إلى "القضاء على العنف ضد المرأة".

وفي الباب الأول عرف القانون العنف ضد المرأة بأنه "كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء

أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة".

كما تناول القانون جريمة التحرش الجنسي التي حدد عقوبتها بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها خمسة آلاف دينار.

واعتبر القانون أن التحرش الجنسي هو "كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط".

ويضاعف العقاب في عدد من الحالات منها إذا كانت الضحية طفلا.

كما أشار القانون في فصل آخر إلى جريمة الاغتصاب ضد الذكر والأنثى وحدد عقوبة مرتكبها بالسجن عشرين عاما.

كما فرضت غرامة تتراوح بين 500 دينار إلى 1000 دينار على كل "يضايق امرأة في فضاء عمومي، بفعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها".

السعودية: قيادة السيارة ومكافحة التحرش
بالتزامن مع السماح للسعوديات بقيادة السيارة، أقر مجلس الوزراء في نهاية شهر أيار/ مايو"نظام مكافحة جريمة التحرش" المكون من 8 مواد، وكان ذلك قبل نحو شهر من رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة .

وعرف ها النظام التحرش بأنه: "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

ونص على أنه يعاقب بالسجن "مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش".

وزاد القانون العقوبة لتصل إلى "السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، في حالة تكرار التحرش أو في حالات أخرى منها إن كان المجني عليه طفلاً أو ذا إعاقة.

مصر: كاميرات مراقبة؟
تنتظر مصر مناقشة قانون جديد لمعاقبة المتحرشينأكتوبر/تشرين الأول القادم.

وقالت مارجريت عازر، النائبة فى البرلمان المصري وعضوة المجلس القومي للمرأة، لبي بي سي إنهم "يعملون على إصدار قانون جديد لمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وسيشمل التحرش وهتك العرض والاغتصاب وزواج القاصرات والحرمان من الميراث والتخطي في المناصب".

وقالت إن مقترح القانون سيقدم لمجلس الشعب في دورة انعقاده القادمة في أكتوبر/تشرين الأول.

ينص قانون مكافحة التحرش الحالي على العقوبة "بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وعن الجديد في مقترح القانون، قالت النائبة مارجريت عازر إنه سيتم تغليظ العقوبة.

وقالت إن الإضافة الحقيقية في القانون الجديد ستكون "وضع تعريفات واضحة وصريحة لكل جريمة من تلك الجرائم (..) بما لا يدع الأمر لتقدير القاضي في تحديد ما يدخل ضمن التحرش وما لا يدخل فيه".

وتعليقا على وقائع التحرش الأخيرة التي تناقلتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قالت إنها ستقترح وضع كاميرات مراقبة في كافة الشوارع الرئيسية والمحلات، وربط ترخيص المحلات بوضع كاميرا مراقبة داخلها لضمان أمان النساء في الشارع المصري وسرعة التعرف والقبض على المتحرشين.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 نشرت مؤسسة طومسون رويترز نتائج استطلاع صنف القاهرة على أنها "أخطر" مدينة كبرى في أنحاء العالم على ظروف معيشة النساء - لكن المجلس القومي للمرأة رفض التقرير.

وحينها قالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لبي بي سي إن البرلمان كان يناقش مشروع قانون لحماية المرأة من العنف الذي يأتي كجزء من استراتيجية عام 2030.

عن "بي بي سي"

الصفحة الرئيسية